المحقق السبزواري
107
كفاية الأحكام
تقض عند الأكثر ، وقيل : يستحبّ القضاء ( 1 ) . ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد طلوع الفجر . ولو اتّفق العيد والجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة ويعلم الإمام ذلك . ويستحبّ الإصحار بها إلاّ بمكّة ، والخروج حافياً بالسكينة ذاكراً لله تعالى ، وأن يطعم قبل الخروج في الفطر وبعده في الأضحى ممّا يضحّي به . وذكر كثير من الأصحاب أنّه يستحبّ الإفطار يوم الفطر على الحلوا استناداً إلى رواية غير دالّة عليه ( 2 ) وفي الذكرى : أفضله السكّر ( 3 ) . ومستنده غير واضح ، وروي من تربة الحسين ( عليه السلام ) ( 4 ) . وتحريمه إلاّ بقصد الاستشفاء أقرب . ويعمل منبر من طين ( 5 ) . والمشهور استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أوّلها المغرب ليلة العيد ، وظاهر بعضهم الوجوب ( 6 ) . وضمّ إليه بعضهم الظهرين ( 7 ) . وبعضهم النوافل ( 8 ) . وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى ، أوّلها ظهر العيد وفي غيرها عقيب عشر صلوات ، وذهب المرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ( 9 ) . والأقرب الاستحباب . والأولى العمل في الفطر بما في رواية سعيد النقّاش وهو : الله أكبر الله أكبر لا إله إلاّ الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ( 10 ) . وكيفيّة التكبير في الأضحى بما في حسنة ابن عمّار أن يقول : الله أكبر الله أكبر
--> ( 1 ) السرائر 1 : 318 . ( 2 ) الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 . ( 3 ) الذكرى 4 : 176 . ( 4 ) الوسائل 5 : 114 ، الباب 13 من أبواب صلاة العيد ، ح 1 . ( 5 ) أي لإيراد الخطبة . ( 6 ) الانتصار : 57 . ( 7 ) المقنع : 46 . ( 8 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 . ( 9 ) الانتصار : 57 ، نقله عن ابن الجنيد في المختلف 2 : 275 . ( 10 ) الوسائل 5 : 122 ، الباب 20 من أبواب صلاة العيد ، ح 2 .